المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصال الحكومي رقم 65 لسنة 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الاتصال الحكومي.
الوزير:وزير الاتصال الحكومي.
الأمين العام:أمين عام الوزارة.
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة
اللجنة:
بمقتضى أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026