المادة 10 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصال الحكومي رقم 65 لسنة 2022
يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
أ- تحديد مهام المديريات والوحدات في الوزارة ومسؤولياتها.
ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026