المادة 8 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصال الحكومي رقم 65 لسنة 2022
أ- يتم استحداث الأقسام في المديريات أو الوحدات بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها.
ب- يتم استحداث الشعب في الأقسام بقرار من الأمين العام ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026