الأنظمة

نظام التنظيم الإداري للمعهد القضائي الأردني رقم 22 لسنة 2021

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمعهد القضائي الأردني لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المعهد:المعهد القضائي الأردني. المجلس:مجلس إدارة المعهد. الرئيس:رئ…
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للمعهد من:- أ-المجلس. ب- الرئيس. ج- المدير. د- نائب المدير. ه- المديريات التالية:- 1- مديرية دبلوم المعهد. 2- مديرية التدريب المستمر. 3- مديرية المو…
  4. المادة 4أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المد 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير كل من :- 1- نائب المدير. 2- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام.…
  5. المادة 5أ- تشكل في المعهد لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- نائب المدير نائبا لرئيس اللجنة. 2- مديري المديريات والوحدات في المعهد . ب- ت…
  6. المادة 6للمدير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المعهد من القيام بمهامه على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  7. المادة 7يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام الوحدات التنظيمية في المعهد ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل و…