الأنظمة
نظام التنظيم الإداري للمعهد القضائي الأردني رقم 22 لسنة 2021
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمعهد القضائي الأردني لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المعهد:المعهد القضائي الأردني. المجلس:مجلس إدارة المعهد. الرئيس:رئ…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للمعهد من:- أ-المجلس. ب- الرئيس. ج- المدير. د- نائب المدير. ه- المديريات التالية:- 1- مديرية دبلوم المعهد. 2- مديرية التدريب المستمر. 3- مديرية المو…
- المادة 4أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المد 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير كل من :- 1- نائب المدير. 2- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام.…
- المادة 5أ- تشكل في المعهد لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- نائب المدير نائبا لرئيس اللجنة. 2- مديري المديريات والوحدات في المعهد . ب- ت…
- المادة 6للمدير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المعهد من القيام بمهامه على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 7يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام الوحدات التنظيمية في المعهد ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل و…