المادة 2 من نظام التنظيم الإداري للمعهد القضائي الأردني رقم 22 لسنة 2021
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المعهد:المعهد القضائي الأردني.
المجلس:مجلس إدارة المعهد.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير:مدير عام المعهد.
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى اللجنة:
أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026