المادة 2 من نظام التنظيم الإداري للمعهد القضائي الأردني رقم 22 لسنة 2021

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المعهد:المعهد القضائي الأردني. المجلس:مجلس إدارة المعهد. الرئيس:رئيس المجلس. المدير:مدير عام المعهد. لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى اللجنة: أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة