المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للمعهد القضائي الأردني رقم 22 لسنة 2021

يتكون الهيكل التنظيمي للمعهد من:- أ-المجلس. ب- الرئيس. ج- المدير. د- نائب المدير. ه- المديريات التالية:- 1- مديرية دبلوم المعهد. 2- مديرية التدريب المستمر. 3- مديرية الموارد البشرية والمالية. 4- مديرية الشؤون الادارية . 5- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. و- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية . 2- وحدة التخطيط والتميز المؤسسي. 3- وحدة الاتصال والتعاون الدولي. ز- مكتب المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة