المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للمعهد القضائي الأردني رقم 22 لسنة 2021
يتكون الهيكل التنظيمي للمعهد من:-
أ-المجلس.
ب- الرئيس.
ج- المدير.
د- نائب المدير.
ه- المديريات التالية:-
1- مديرية دبلوم المعهد.
2- مديرية التدريب المستمر.
3- مديرية الموارد البشرية والمالية.
4- مديرية الشؤون الادارية .
5- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
و- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية .
2- وحدة التخطيط والتميز المؤسسي.
3- وحدة الاتصال والتعاون الدولي.
ز- مكتب المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026