المادة 4 من نظام التنظيم الإداري للمعهد القضائي الأردني رقم 22 لسنة 2021

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المد 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير كل من :- 1- نائب المدير. 2- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام. 3- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (2) و(3) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 4- مكتب المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك