المادة 5 من نظام التنظيم الإداري للمعهد القضائي الأردني رقم 22 لسنة 2021

أ- تشكل في المعهد لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- نائب المدير نائبا لرئيس اللجنة. 2- مديري المديريات والوحدات في المعهد . ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها الى المدير لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها:- 1- خطط المعهد وبرامجه والانشطة الخاصة به وتقييمها. 2- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المعهد. 3- مشروع الموازنة السنوية للمعهد وجدول تشكيلات الوظائف فيه. 4- أي أمور أخرى يحيلها المدير إليها . ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها. د- للمدير دعوة أي شخص من داخل المعهد أو خارجه لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت. ه- يسمي المدير أحد موظفي المعهد أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك