المادة 6 من نظام التنظيم الإداري للمعهد القضائي الأردني رقم 22 لسنة 2021
للمدير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المعهد من القيام بمهامه على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026