المادة 7 من نظام التنظيم الإداري للمعهد القضائي الأردني رقم 22 لسنة 2021
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ - تحديد مهام الوحدات التنظيمية في المعهد ومسؤولياتها.
ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المعهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026