الأنظمة
نظام التأمين الصحي في جامعة آل البيت رقم 178 لسنة 2003
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الصحي في جامعة آل البيت لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة آل البيت. الرئيس: رئيس الجامعة. الصندوق: صندوق التأ…
- المادة 3أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي ) يكون الاشتراك فيه اختيارياً للعاملين فيها. ب-يهدف الصندوق الى تأمين المعالجة للمشترك والمنتفع وفقا لاحكام هذا النظام…
- المادة 4تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-المساهمة السنوية من الجامعة في الصندوق. ب-بدل اشتراكات ومساهمات المشتركين والمنتفعين. ج-عوائد استثمار امواله. د-المنح والهبات وا…
- المادة 5أ- يشكل مجلس الجامعة ، بناء على تنسيب الرئيس ، لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) من خمسة من العاملين في الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة سنتين قابلة للتجديد 0 ب-تحدد م…
- المادة 6أ- لا تشمل المعالجة وفقا لاحكام هذا النظام ما يلي: - 1-معالجة الاسنان ما عدا الخلع وامراض الفم واللثة والحالات التي تظهر الحاجة لها نتيجة حادث. 2- الجراحة التجميلية والاط…
- المادة 7يجوز للمشترك ادخال المنتفعين المذكورين ادناه في التأمين الصحي:- أ-زوج او زوجة المشترك و والديه ما لم يكن اي منهم مشمولاً بتأمين صحي اخر. ب-الاولاد الذين لم يكملوا سن الثا…
- المادة 8يحق لاي من المذكورين ادناه الاستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي ما لم يكن مشتركا او منتفعا من أي تأمين صحي اخر:- أ-المشترك الذي تنتهي خدمته في الجامعة لأسباب صحية وفقا ل…
- المادة 9اذا اصيب المشترك اثناء قيامه بعمله او بسببه فتغطى نفقات علاجه بنسبة (100%) من موازنة التأمين الصحي في الجامعة واذا كان مستفيداً من تأمين صحي آخر فتلتزم الجامعة في هذه الح…
- المادة 10تتولى اللجنة الطبية المعتمدة في الجامعة والمشكلة بقرار من الرئيس النظر في الحالات المرضية وطريقة معالجتها وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية.
- المادة 11مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الجامعة تخصص الجامعة في موازنتها السنوية مبلغاً للمساهمة في تغطية نفقات التأمين الصحي وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه…
- المادة 12يصدر مجلس الجامعة ، بناء على تنسيب الرئيس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد فئات الاشتراك في التأمين الصحي ونسبة مساهمة المشترك والم…