المادة 8 من نظام التأمين الصحي في جامعة آل البيت رقم 178 لسنة 2003
يحق لاي من المذكورين ادناه الاستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي ما لم يكن مشتركا او منتفعا من أي تأمين صحي اخر:-
أ-المشترك الذي تنتهي خدمته في الجامعة لأسباب صحية وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه واولاده حتى سن الثامنة عشرة شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن خمس سنوات.
ب-المشترك الذي انتهت خدمته في الجامعة بسبب اكماله السن القانونية التي تنص عليها الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة وزوجه واولاده حتى سن الثامنة عشرة شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن عشر سنوات.
ج- المشترك الذي انتهت خدمته في الجامعة ما لم يكن ذلك نتيجة اجراء تأديبي او فقده للوظيفة شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي فيها عن خمس عشرة سنة .
د- زوجة المشترك المتوفى وابناؤه وبناته غير المتزوجات حتى سن الثامنة عشرة خلال سنة الوفاة والسنة التي تليها لمن تقل خدمته في الجامعة عن خمس سنوات.
ه- المشترك الذي ينتهي عمله في الجامعة بالاستقالة وزوجه وابناؤه وبناته غير المتزوجات حتى سن الثامنة عشرة شريطة ان لا تقل خدمته في الجامعة عن خمس عشرة سنة.
و-زوجة المشترك وابناؤه وبناته غير المتزوجات حتى سن الثامنة عشرة والذي تقع وفاته بعد انتهاء خدمته في الجامعة واستمر في الاشتراك او استمرت عائلته في الانتفاع وفقاً لاحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (ه) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026