المادة 7 من نظام التأمين الصحي في جامعة آل البيت رقم 178 لسنة 2003

يجوز للمشترك ادخال المنتفعين المذكورين ادناه في التأمين الصحي:- أ-زوج او زوجة المشترك و والديه ما لم يكن اي منهم مشمولاً بتأمين صحي اخر. ب-الاولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة او الذين يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية حتى اكمال الدراسة او اكمال سن الخامسة والعشرين ايهما اسبق. ج-البنات العازبات غير العاملات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة