المادة 6 من نظام التأمين الصحي في جامعة آل البيت رقم 178 لسنة 2003
أ- لا تشمل المعالجة وفقا لاحكام هذا النظام ما يلي: -
1-معالجة الاسنان ما عدا الخلع وامراض الفم واللثة والحالات التي تظهر الحاجة لها نتيجة حادث.
2- الجراحة التجميلية والاطراف الصناعية ما لصفم حتة 2 ظمهن ر 4الحاجة لها نتيجة حادث.
3-معالجة العقم وموانع الحمل.
4- المواد التجميلية ومستحضراتها والامصال والمطاعيم بجميع انواعها.
5- الحوادث القضائية اذا كانت مسؤوليتها تقع على الغير ويتحمل بصورة قانونية تبعا لذلك نفقات المعالجة.
6-تصحيح البصر بجميع الوسائل.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز ان تشمل المعالجة أيا من الاستثناءات المنصوص عليها فيها اذا سمح بذلك عقد التأمين الطبي مع الجهة المؤمن لديها .
ج-تشمل نفقات المعالجة خارج المملكة ما يلي:-
1- اجور الاطباء.
2- نفقات الاقامة والمعالجة.
3-اجور العمليات الجراحية.
4-اجور الفحوصات المخبرية والشعاعية وثمن الادوية.
5- اجور السفر والمياومات للمشترك او المنتفع بموجب الاحكام المتعلقة بشؤون الانتقال والسفر المعمول بها في الجامعة.
6-أي نفقات اخرى يقررها الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026