المادة 3 من نظام التأمين الصحي في جامعة آل البيت رقم 178 لسنة 2003

أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي ) يكون الاشتراك فيه اختيارياً للعاملين فيها. ب-يهدف الصندوق الى تأمين المعالجة للمشترك والمنتفع وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة