المادة 3 من نظام التأمين الصحي في جامعة آل البيت رقم 178 لسنة 2003
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي ) يكون الاشتراك فيه اختيارياً للعاملين فيها.
ب-يهدف الصندوق الى تأمين المعالجة للمشترك والمنتفع وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026