المادة 4 من نظام التأمين الصحي في جامعة آل البيت رقم 178 لسنة 2003

تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-المساهمة السنوية من الجامعة في الصندوق. ب-بدل اشتراكات ومساهمات المشتركين والمنتفعين. ج-عوائد استثمار امواله. د-المنح والهبات والتبرعات التي ترد اليه وفقا لاحكام التشريعات المعمول بها في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك