المادة 10 من نظام التأمين الصحي في جامعة آل البيت رقم 178 لسنة 2003
تتولى اللجنة الطبية المعتمدة في الجامعة والمشكلة بقرار من الرئيس النظر في الحالات المرضية وطريقة معالجتها وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026