المادة 10 من نظام التأمين الصحي في جامعة آل البيت رقم 178 لسنة 2003

تتولى اللجنة الطبية المعتمدة في الجامعة والمشكلة بقرار من الرئيس النظر في الحالات المرضية وطريقة معالجتها وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة