الأنظمة
نظام البرامج الجامعية المتوسطة في جامعة الحسين بن عبدالله الثاني التقنية رقم 8 لسنة 2018
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام البرامج الجامعية المتوسطة في جامعة الحسين بن عبداالله الثاني التقنية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة الحسين بن عبداالله الثاني التقنية. مجلس ال…
- المادة 3تمنح الجامعة خريجي البرامج الجامعية المتوسطة الشهادات التالية:- أ- شهادة (مهندس تقني) في البرامج الهندسية التي تكون مدة الدراسة والتدريب العملي فيها ثلاث سنوات. ب - شهادة…
- المادة 4مع مراعاة معايير الاعتماد الصادرة عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها و معاييرالاعتماد الخارجي لا تخضع البرامج لإشراف أي جهة و تتولى الجامعة وحدها الأمور ال…
- المادة 5أ- يجوز للطالب الانتقال من برنامج إلى برنامج آخر وفقا للشروط المحددة في التعليمات التي يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية. ب- لمجلس العمداء منح الطالب الذي لم يحقق متطلبات ا…
- المادة 6يستمر خريجو البرامج في متابعة دراستهم للحصول على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في البرامج (المكملة) لها في الجامعة، شريطة تحقيقهم الشروط الأكاديمية التي يحددها مجل…
- المادة 7يضع مجلس العمداء الخطط الدراسية للبرامج ويعدلها حسب الحاجة.
- المادة 8تحدد شروط القبول في البرامج بموجب أسس يضعها مجلس العمداء لهذه الغاية.
- المادة 9أ- لا يخضع خريجو البرامج للامتحان الشامل. ب- تعتمد الشهادات والدرجات التي تمنحها الجامعة للغايات جميعها بما في ذلك التعيين في الوظائف الحكومية أوالعامة أو لغايات الاستمرا…
- المادة 10يحق للطلبة المقبولين في البرامج الجامعية المتوسطة سواء أثناء الدراسة أو بعد التخرج الالتحاق ببرامج البكالوريوس المماثلة في الجامعات الأجنبية وفق أحكام اتفاقيات التعاون ال…
- المادة 11للجامعة تنفيذ البرامج بالتعاون مع جامعات محلية أو أجنبية بموجب اتفاقيات أكاديمية تبرم لهذه الغاية.
- المادة 12للجامعة تسكين البرامج في الكليات الجامعية التي تمنح درجات البكالوريوس المماثلة لها أو انشاء عمادة أو كلية خاصة بالدراسات الجامعية المتوسطة.
- المادة 13يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.