المادة 10 من نظام البرامج الجامعية المتوسطة في جامعة الحسين بن عبدالله الثاني التقنية رقم 8 لسنة 2018

يحق للطلبة المقبولين في البرامج الجامعية المتوسطة سواء أثناء الدراسة أو بعد التخرج الالتحاق ببرامج البكالوريوس المماثلة في الجامعات الأجنبية وفق أحكام اتفاقيات التعاون الأكاديمي المبرمة معها والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك