المادة 9 من نظام البرامج الجامعية المتوسطة في جامعة الحسين بن عبدالله الثاني التقنية رقم 8 لسنة 2018
أ- لا يخضع خريجو البرامج للامتحان الشامل.
ب- تعتمد الشهادات والدرجات التي تمنحها الجامعة للغايات جميعها بما في ذلك التعيين في الوظائف الحكومية أوالعامة أو لغايات الاستمرار في الدراسة والالتحاق ببرامج البكالوريوس المماثلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026