المادة 3 من نظام البرامج الجامعية المتوسطة في جامعة الحسين بن عبدالله الثاني التقنية رقم 8 لسنة 2018
تمنح الجامعة خريجي البرامج الجامعية المتوسطة الشهادات التالية:-
أ- شهادة (مهندس تقني) في البرامج الهندسية التي تكون مدة الدراسة والتدريب العملي فيها ثلاث سنوات.
ب - شهادة (تقني معلوماتية) في برامج الحاسوب التي تكون مدة الدراسة والتدريب العملي فيها ثلاث سنوات.
ج- شهادة (فني) في البرامج التي تكون مدة الدراسة والتدريب العملي فيها سنة ونصف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026