المادة 3 من نظام البرامج الجامعية المتوسطة في جامعة الحسين بن عبدالله الثاني التقنية رقم 8 لسنة 2018

تمنح الجامعة خريجي البرامج الجامعية المتوسطة الشهادات التالية:- أ- شهادة (مهندس تقني) في البرامج الهندسية التي تكون مدة الدراسة والتدريب العملي فيها ثلاث سنوات. ب - شهادة (تقني معلوماتية) في برامج الحاسوب التي تكون مدة الدراسة والتدريب العملي فيها ثلاث سنوات. ج- شهادة (فني) في البرامج التي تكون مدة الدراسة والتدريب العملي فيها سنة ونصف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك