المادة 2 من نظام البرامج الجامعية المتوسطة في جامعة الحسين بن عبدالله الثاني التقنية رقم 8 لسنة 2018
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة الحسين بن عبداالله الثاني التقنية.
مجلس العمداء:مجلس عمداء الجامعة.
البرامج الجامعية المتوسطة التي تطرحها الجامعة
البرامج:وتتراوح مدة الدراسة فيها من سنة ونصف إلى ثلاث سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026