المادة 5 من نظام البرامج الجامعية المتوسطة في جامعة الحسين بن عبدالله الثاني التقنية رقم 8 لسنة 2018
أ- يجوز للطالب الانتقال من برنامج إلى برنامج آخر وفقا للشروط المحددة في التعليمات التي يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.
ب- لمجلس العمداء منح الطالب الذي لم يحقق متطلبات اجتياز برامج البكالوريوس شهادة برنامج جامعي متوسط (مهندس تقني) في التخصصات الهندسية و شهادة (تقني معلوماتية) في تخصصات الحاسوب شريطة تحقيق متطلباتهما.
ج- لمجلس العمداء منح الطالب الذي لم يحقق متطلبات شهادة البرنامج الجامعي المتوسط (مهندس تقني) أو(تقني معلوماتية) شهادة (فني) شريطة تحقيق متطلباتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026