المادة 6 من نظام البرامج الجامعية المتوسطة في جامعة الحسين بن عبدالله الثاني التقنية رقم 8 لسنة 2018

يستمر خريجو البرامج في متابعة دراستهم للحصول على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في البرامج (المكملة) لها في الجامعة، شريطة تحقيقهم الشروط الأكاديمية التي يحددها مجلس العمداء بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك