الأنظمة

نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر رقم 111 لسنة 2009

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- السلطة:السلطة البحرية الاردنية 0 المدير العام:مدير عام …
  3. المادة 3لا يجوز البحث عن الاشياء الساقطة في البحر او انتشالها منه الا بعد تقديم بيان مفصل الى المدير العام خلال مدة لا تزيد على (24) ساعة من وقت سقوطها وذلك من ربان السفينة او ما…
  4. المادة 4أ- يمنح المدير العام التصريح باجراء اعمال البحث على ان يحدد فيه الساعات والاوقات المسموح العمل فيها والاجراءات الواجب اتخاذها مع مراعاة الحصول على موافقة اي جهة اخرى ذات …
  5. المادة 5أ- لا يجوز القيام باعمال البحث عن الاشياء الساقطة في البحر او انتشالها منه الا بوجود ممثل عن السلطة وشريطة اتخاذ المصرح له جميع الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث اي تلوث بحري …
  6. المادة 6على مشغلي الارصفة والمواعين اعلام السلطة تحت طائلة المسؤولية ، عن الاشياء الساقطة في البحر واسماء مالكيها ، وتتحمل الجهة المختصة بالمناولة كلفة انتشالها من البحر ، في حال…
  7. المادة 7اذا لم يتم البحث عن الاشياء الساقطة في البحر خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ سقوطها فيه تعود ملكيتها الى السلطة ، مع تحمل مالك تلك البضاعة اي اضرار تنجم عن هذا السقو…
  8. المادة 8أ- تستوفي السلطة رسماً مقداره (100) مائة دينار عن اصدار التصريح 0 ب- تستوفي السلطة بدل الخدمات التي تحددها وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية مقابل الاشراف على اعمال البحث عن ا…
  9. المادة 9يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بغرامة مقدارها (300) ثلاثمائة دينار على ان تضاعف في حال التكرار وللمحكمة المختصة مصادرة المعدات المستعملة في اعمال البحث 0
  10. المادة 10للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي موظف في السلطة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً 0
  11. المادة 11يصدر مجلس ادارة السلطة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0
  12. المادة 12يلغى نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر رقم (52) لسنة 1961 0