المادة 9 من نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر رقم 111 لسنة 2009
يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بغرامة مقدارها (300) ثلاثمائة دينار على ان تضاعف في حال التكرار وللمحكمة المختصة مصادرة المعدات المستعملة في اعمال البحث 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026