المادة 3 من نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر رقم 111 لسنة 2009

لا يجوز البحث عن الاشياء الساقطة في البحر او انتشالها منه الا بعد تقديم بيان مفصل الى المدير العام خلال مدة لا تزيد على (24) ساعة من وقت سقوطها وذلك من ربان السفينة او مالك البضاعة او وكيلها او الجهة المختصة بالمناولة متضمناً ما يلي :- ?أ- نوع الاشياء الساقطة في البحر وحجمها ووزنها وعددها والخطر المترتب على سقوطها فيه 0 ?ب-مصدر البضاعة ومكان واسباب سقوطها والظروف التي رافقت هذا السقوط 0 ?ج-الاجراءات المتخذة لتحديد مكان السقوط بما في ذلك وضع العوامات 0 ?د- المعدات والوسائل اللازمة للقيام باعمال البحث والاشخاص الذين سيتم التعاقد معهم لهذه الغاية 0 ه- تحديد الزمن التقريبي اللازم لاتمام هذه الاعمال 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة