المادة 2 من نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر رقم 111 لسنة 2009
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- السلطة:السلطة البحرية الاردنية 0 المدير العام:مدير عام السلطة 0 المصّ رح له :الشخص الحاصل على تصريح للقيام باجراءات البحث عن الاشياء الساقطة في البحر وانتشالها منه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026