المادة 4 من نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر رقم 111 لسنة 2009
أ- يمنح المدير العام التصريح باجراء اعمال البحث على ان يحدد فيه الساعات والاوقات المسموح العمل فيها والاجراءات الواجب اتخاذها مع مراعاة الحصول على موافقة اي جهة اخرى ذات علاقة 0
ب- ترسل نسخة من التصريح المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الى دائرة الجمارك المختصة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026