المادة 5 من نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر رقم 111 لسنة 2009
أ- لا يجوز القيام باعمال البحث عن الاشياء الساقطة في البحر او انتشالها منه الا بوجود ممثل عن السلطة وشريطة اتخاذ المصرح له جميع الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث اي تلوث بحري او اضرار اخرى وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية 0
ب- لا يجوز للمصرح له انتشال اي مواد اخرى غير مذكورة في البيان المقدم وفقاً لاحكام المادة (3) من هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026