المادة 7 من نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر رقم 111 لسنة 2009
اذا لم يتم البحث عن الاشياء الساقطة في البحر خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ سقوطها فيه تعود ملكيتها الى السلطة ، مع تحمل مالك تلك البضاعة اي اضرار تنجم عن هذا السقوط 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026