الأنظمة
نظام الاسماء التجارية رقم 116 لسنة 2004
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الاسماء التجارية لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الاسماء التجارية النافذ المفعول. طلب ال…
- المادة 3أ- يقدم طلب الشطب الى المسجل موقعا من طالب الشطب ومرفقا به لائحة من نسختين تتضمن ما يلي:- 1-اسم طالب الشطب وعنوانه. 2-اسم مالك الاسم التجاري المطلوب شطبه وعنوانه. 3-ملخصا…
- المادة 4أ-اذا رغب مالك الاسم التجاري في الرد على طلب الشطب فعليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه طلب الشطب واللائحة والبينات المرفقة به ، ان يودع لدى المسجل لائحة جوابية من نس…
- المادة 5يجوز للمسجل من تلقاء نفسه دعوة طرفي النزاع بهدف التوصل الى اتفاق على المصالحة بينهما ، وفي حال الاتفاق يتم تنظيم محضر بالمصالحة يوقع من الطرفين على ان لا تنطوي المصالحة ع…
- المادة 6أ- يعين المسجل موعدا لسماع اقوال الطرفين عند الانتهاء من تبادل اللوائح او عند ختام البينة ، ان وجدت ، ويعطى الطرفان مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق ذلك الموعد ويترتب على…
- المادة 7أ- يترتب على كل مالك لاسم تجاري و طالب الشطب ان يزود المسجل بعنوان كامل وواضح له على الانموذج المعتمد لهذه الغاية ، وتكون اجراءات التبليغ عليه في جميع الاحوال قانونية وصح…
- المادة 8يتم اجراء أي تبليغ تقتضيه احكام هذا النظام بإرسال البعيثة بالبريد المسجل على عنوان الطرف المطلوب تبليغه كما هو مثبت لدى المسجل ، ويعتبر تبليغ هذا الطرف قد تم بصورة قانوني…
- المادة 9أ- يجوز اجراء التبليغات للبعائث الصادرة عن المسجل داخل المملكة وخارجها بواسطة الشركة المعتمدة وفقاً لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية النافذ المفعول ونظام تبليغ الاوراق…
- المادة 10يعتبر التبليغ منتجا لاثاره القانونية في أي من الحالات التالية:- أ-اذا تم وفقا لاحكام هذا النظام. ب-بحضور المطلوب تبليغه امام المسجل في أي اجراء من اجراءات طلب الشطب 0 ج-ب…
- المادة 11يتوجب على أي من طرفي النزاع الذي يقدم وثائق بلغة اجنبية ان يرفقها بترجمة الى اللغة العربية مصدقة لدى الكاتب العدل.
- المادة 12لا يحسب اليوم الاول لاي مدة منصوص عليها في هذا النظام من ضمن هذه المدة واذا صادف آخر يوم من هذه المدة عطلة رسمية فتمدد الى اول يوم عمل بعدها.
- المادة 13أ- يستوفى عن تسجيل الاسم التجاري رسم مقداره عشرون ديناراً. ب- يستوفى عن طلب الغير شطب الاسم التجاري رسم مقداره خمسون ديناراً. ج- تستوفي الوزارة بدل الخدمات التالية :- 1-ع…
- المادة 14يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.