المادة 3 من نظام الاسماء التجارية رقم 116 لسنة 2004

أ- يقدم طلب الشطب الى المسجل موقعا من طالب الشطب ومرفقا به لائحة من نسختين تتضمن ما يلي:- 1-اسم طالب الشطب وعنوانه. 2-اسم مالك الاسم التجاري المطلوب شطبه وعنوانه. 3-ملخصا عن وقائع طلب الشطب بشكل متسلسل والاسباب القانونية للطلب. 4-الطلبات المحددة لطالب الشطب. ب-يرفق طالب الشطب مع الطلب واللائحة البينات اللازمة لدعم طلبه ان وجدت. ج-يبلغ المسجل مالك الاسم التجاري نسخة من طلب الشطب مرفقا به اللائحة والبينات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة