المادة 3 من نظام الاسماء التجارية رقم 116 لسنة 2004
أ- يقدم طلب الشطب الى المسجل موقعا من طالب الشطب ومرفقا به لائحة من نسختين تتضمن ما يلي:-
1-اسم طالب الشطب وعنوانه.
2-اسم مالك الاسم التجاري المطلوب شطبه وعنوانه.
3-ملخصا عن وقائع طلب الشطب بشكل متسلسل والاسباب القانونية للطلب.
4-الطلبات المحددة لطالب الشطب.
ب-يرفق طالب الشطب مع الطلب واللائحة البينات اللازمة لدعم طلبه ان وجدت.
ج-يبلغ المسجل مالك الاسم التجاري نسخة من طلب الشطب مرفقا به اللائحة والبينات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026