المادة 2 من نظام الاسماء التجارية رقم 116 لسنة 2004
أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الاسماء التجارية النافذ المفعول.
طلب الشطب: طلب شطب الاسم التجاري الذي يقدم الى مسجل الاسماء التجارية وفقا لاحكام القانون وهذا النظام.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026