المادة 2 من نظام الاسماء التجارية رقم 116 لسنة 2004

أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الاسماء التجارية النافذ المفعول. طلب الشطب: طلب شطب الاسم التجاري الذي يقدم الى مسجل الاسماء التجارية وفقا لاحكام القانون وهذا النظام. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة