المادة 11 من نظام الاسماء التجارية رقم 116 لسنة 2004
يتوجب على أي من طرفي النزاع الذي يقدم وثائق بلغة اجنبية ان يرفقها بترجمة الى اللغة العربية مصدقة لدى الكاتب العدل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة