المادة 10 من نظام الاسماء التجارية رقم 116 لسنة 2004
يعتبر التبليغ منتجا لاثاره القانونية في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا تم وفقا لاحكام هذا النظام.
ب-بحضور المطلوب تبليغه امام المسجل في أي اجراء من اجراءات طلب الشطب 0
ج-بانتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام 0
د-بانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026