المادة 10 من نظام الاسماء التجارية رقم 116 لسنة 2004

يعتبر التبليغ منتجا لاثاره القانونية في أي من الحالات التالية:- أ-اذا تم وفقا لاحكام هذا النظام. ب-بحضور المطلوب تبليغه امام المسجل في أي اجراء من اجراءات طلب الشطب 0 ج-بانتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام 0 د-بانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة