المادة 9 من نظام الاسماء التجارية رقم 116 لسنة 2004
أ- يجوز اجراء التبليغات للبعائث الصادرة عن المسجل داخل المملكة وخارجها بواسطة الشركة المعتمدة وفقاً لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية النافذ المفعول ونظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات النافذ المفعول والتي يتم الاتفاق معها لهذه الغاية بناء على طلب خطي يقدمه الى المسجل طالب التبليغ وعلى نفقته.
ب- اذا تعذر اجراء التبليغ بالبريد المسجل او بواسطة الشركة وفقا لاحكام هذا النظام فعلى المسجل ان يقرر اجراء التبليغ بنشر اعلان في صحيفتين محليتين يوميتين على نفقة طالب التبليغ ، على ان يتضمن الاعلان اشعارا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه للمسجل وذلك لتسلم الوثائق خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ النشر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026