المادة 5 من نظام الاسماء التجارية رقم 116 لسنة 2004

يجوز للمسجل من تلقاء نفسه دعوة طرفي النزاع بهدف التوصل الى اتفاق على المصالحة بينهما ، وفي حال الاتفاق يتم تنظيم محضر بالمصالحة يوقع من الطرفين على ان لا تنطوي المصالحة على غش الجمهور والا جاز للمسجل ان يتخذ القرار المناسب لمنع الغش ، ويتم حفظ المحضر في ملف الاسم التجاري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة