المادة 5 من نظام الاسماء التجارية رقم 116 لسنة 2004
يجوز للمسجل من تلقاء نفسه دعوة طرفي النزاع بهدف التوصل الى اتفاق على المصالحة بينهما ، وفي حال الاتفاق يتم تنظيم محضر بالمصالحة يوقع من الطرفين على ان لا تنطوي المصالحة على غش الجمهور والا جاز للمسجل ان يتخذ القرار المناسب لمنع الغش ، ويتم حفظ المحضر في ملف الاسم التجاري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026