الأنظمة
نظام الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي رقم 41 لسنة 1989
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينةعلى غير ذلك. الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والت…
- المادة 3أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي على النحو التالي: 1- الامين العام: رئيسا. 2- الامين العام المساعد للشؤون الفنية: عضوا. 3- مدير محطة…
- المادة 4تتعاون كل من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردني والمديرية العامة للمناهج وتقنيات التعليم في الوزارة في الشؤون الفنية المتعلقة بانتاج البرامج الاذاعية والتلفزيونية التعليمية…
- المادة 5يعهد بانجاز البرامج التربوية الاذاعية والتلفزيونية الى ذوي الاختصاص والكفاءة في سائر المباحث والنشاطات المدرسية لقاء المكآفات المالية التي تحدد شروطها والاسس المتعلقة بها…
- المادة 6تشمل برامج الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي المجالات التالية: ا- الدروس الاذاعية والتلفزيونية. ب- الاناشيد الوطنية والمدرسية المختلفة. ج- التمثيليات والقصص. د- برامج خ…
- المادة 7يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 8يلغى (نظام الاذاعات المدرسية) رقم 49 لسنة 1964 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه والتي لا تتعارض مع احكام هذا النظام سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل غير…