المادة 5 من نظام الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي رقم 41 لسنة 1989
يعهد بانجاز البرامج التربوية الاذاعية والتلفزيونية الى ذوي الاختصاص والكفاءة في سائر المباحث والنشاطات المدرسية لقاء المكآفات المالية التي تحدد شروطها والاسس المتعلقة بها بقرار من وزير المالية والوزير وتصرف هذه المكآفات بقرار من الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026