المادة 5 من نظام الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي رقم 41 لسنة 1989

يعهد بانجاز البرامج التربوية الاذاعية والتلفزيونية الى ذوي الاختصاص والكفاءة في سائر المباحث والنشاطات المدرسية لقاء المكآفات المالية التي تحدد شروطها والاسس المتعلقة بها بقرار من وزير المالية والوزير وتصرف هذه المكآفات بقرار من الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة