المادة 6 من نظام الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي رقم 41 لسنة 1989
تشمل برامج الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي المجالات التالية:
ا- الدروس الاذاعية والتلفزيونية.
ب- الاناشيد الوطنية والمدرسية المختلفة.
ج- التمثيليات والقصص.
د- برامج خاصة بتعليم الكبار ومحو الامية.
ه- برامج خاصة بتدريب المعلمين وتأهيلهم.
و- برامج علمية خاصة بالاطفال.
ز- اي برامج اخرى تفيد في الحقل التربوي والثقافي العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026