المادة 4 من نظام الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي رقم 41 لسنة 1989
تتعاون كل من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردني والمديرية العامة للمناهج وتقنيات التعليم في الوزارة في الشؤون الفنية المتعلقة بانتاج البرامج الاذاعية والتلفزيونية التعليمية واخراجها وبثها حسب الحاجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026