المادة 3 من نظام الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي رقم 41 لسنة 1989

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي على النحو التالي: 1- الامين العام: رئيسا. 2- الامين العام المساعد للشؤون الفنية: عضوا. 3- مدير محطة التلفزيون: عضوا. 4- مدير محطة الاذاعة: عضوا. 5- المدير العام للمناهج وتقنيات التعليم: عضوا. 6- المدير العام لشؤون التعليم والتدريب والاشراف التربوي: عضوا. 7- احد مديري التربية والتعليم لعمان الكبرى يختاره الوزير: عضوا. 8- مدير تقنيات التعليم: عضوا. 9- رئيس قسم التلفزيون التربوي والاذاعة المدرسية: عضوا ومقررا. 10- عضوان يعينهما الوزير لمدة سنتين على ان يكون احدهما من العاملين في التعليم الخاص. ب- تناط باللجنة وضع الخطوط العريضة لبرامج التلفزيون التربوي والاذاعة المدرسية بما في ذلك ما يلي: 1- تحديد اهداف البرامج والمراحل التي تبث لها ونوع البرامج وموضوعاتها. 2- اقرار الخطة السنوية للاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي. 3- الاتفاق مع مؤسسة الاذاعة والتلفزيون على مواعيد البث وعدد ساعاته ومدة البرامج وعدد البرامج التي تبث في الموضوع الواحد لكل فصل دراسي. 4- اقرار صلاحية اعادة بث البرامج في سنة تالية في ضوء التوصيات والتقارير المقدمة من الجهات ذات الاختصاص في الوزارة. ج- تجتمع اللجنة مرتين كل فصل دراسي على الاقل بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي اعضائها على الاقل وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة