المادة 2 من نظام الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي رقم 41 لسنة 1989
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينةعلى غير ذلك.
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
الامين العام: الامين العام للوزارة.
البرنامج: البرنامج الاذاعي او التلفزيوني التربوي.
اللجنة: لجنة الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي المشكلة بموجب هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026