المادة 1 من نظام الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي رقم 41 لسنة 1989
يسمى هذا النظام (نظام الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك