المادة 1 من نظام الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي رقم 41 لسنة 1989

يسمى هذا النظام (نظام الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك