الأنظمة

نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 29 لسنة 2025

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2-أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. المجلس : ا…
  3. المادة 3أ-تنشأ في المملكة أكاديمية تسمى (الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة) تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط بالرئيس. ب-يكون المركز الرئيسي للأكاديمية …
  4. المادة 4تتولى الأكاديمية المهام والصلاحيات التالية: - أ-إعداد السياسات والاستراتيجيات والبرامج التعليمية المتعلقة بالتعليم الدامج والتدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة ووضع الأسس ال…
  5. المادة 5أ-يكون للأكاديمية مجلس أمناء برئاسة الرئيس وعضوية كل من: - 1- وزير التربية والتعليم نائبا للرئيس. 2-وزير التنمية الاجتماعية. 3-وزير التخطيط والتعاون الدولي. 4-وزير الأشغا…
  6. المادة 6يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية: - أ- إقرار السياسات العامة والاستراتيجيات والخطط والبرامج التعليمية اللازمة للتعليم الدامج والتدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاق…
  7. المادة 7يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية: - أ-تنفيذ السياسة العامة للأكاديمية واستراتيجياتها وخططها وبرامجها. ب-إدارة الأكاديمية بأجهزتها ومرافقها كافة وضمان التطوير …
  8. المادة 8أ-تتكون الموارد المالية للأكاديمية مما يلي: - 1-المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة. 2-المساعدات والتبرعات والهبات والمنح وأي إيرادات أخرى ترد إليها شريطة مو…
  9. المادة 9أ-يمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص الواردة في التشريعات ذوات العلاقة في كل ما يتعلق بالأكاديمية. ب-يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1-توقيع الاتفاقيات و…
  10. المادة 10أ-تحدد مكافآت مالية للأعضاء المنصوص عليهم في البنود (6) و(7) و(8) و(9) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام وأمين سر مجلس الأمناء مقابل الجلسات التي يحضرونها بقرار م…
  11. المادة 11يصدر مجلس الأمناء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.