المادة 8 من نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 29 لسنة 2025
أ-تتكون الموارد المالية للأكاديمية مما يلي: -
1-المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة.
2-المساعدات والتبرعات والهبات والمنح وأي إيرادات أخرى ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ب-يكون للأكاديمية حساب خاص لدى البنك المركزي الأردني تودع فيه أموالها، وتحدد آليات وصلاحيات الإنفاق من الحساب الخاص بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الأمناء لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026