المادة 8 من نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 29 لسنة 2025

أ-تتكون الموارد المالية للأكاديمية مما يلي: - 1-المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة. 2-المساعدات والتبرعات والهبات والمنح وأي إيرادات أخرى ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ب-يكون للأكاديمية حساب خاص لدى البنك المركزي الأردني تودع فيه أموالها، وتحدد آليات وصلاحيات الإنفاق من الحساب الخاص بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الأمناء لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك