المادة 7 من نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 29 لسنة 2025
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية: -
أ-تنفيذ السياسة العامة للأكاديمية واستراتيجياتها وخططها وبرامجها.
ب-إدارة الأكاديمية بأجهزتها ومرافقها كافة وضمان التطوير المستمر لأدائها.
ج-إعداد الهيكل التنظيمي للأكاديمية ورفعه إلى مجلس الأمناء لاعتماده.
د-الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي والحسابات المالية الختامية للأكاديمية ورفعها إلى مجلس الأمناء لإقرارها.
ه-أي مهام أخرى ذوات علاقة بمهام الأكاديمية يكلفه بها الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026