المادة 6 من نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 29 لسنة 2025

يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية: - أ- إقرار السياسات العامة والاستراتيجيات والخطط والبرامج التعليمية اللازمة للتعليم الدامج والتدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ مهام الأكاديمية وأنشطتها. ب- الموافقة على اتفاقيات الشراكة التي تعدها الأكاديمية ومقترحات المشاريع الخاصة باستقطاب الدعم اللازم لتنفيذها. ج- مناقشة التقارير المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج ومراجعة أنشطة الأكاديمية وتقييمها واتخاذ القرارات اللازمة للتطوير والتحسين. د-اعتماد الهيكل التنظيمي للأكاديمية تمهيدا لإقراره حسب الأصول. ه- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته على القيام بمهامه على ان يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها ومهمها وصلاحياتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ توصياتها و-إقرار التقرير السنوي للأكاديمية. ز- إقرار مشروع الموازنة السنوية للأكاديمية وحساباتها المالية الختامية للسير بإجراءات إقرارها حسب الأصول. ح-أي أمور أخرى ذوات علاقة بعمل الأكاديمية يحيلها الرئيس إليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك