المادة 1 من نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 29 لسنة 2025
يسمى هذا النظام (نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026